118

Qawacid

Géneros

============================================================

المعروفة أن من شرط الشرط إمكان اجتماعه مع المشروط، وشرط السريجية لايجتمع مع مشروطه أبدا، لأن تقدم الثلاث يمنع لزوم الطلاق بعدها(1): وإذا تأملنا رأي القرافي هذا وجدناه يجعلها في درجة الحجج القوية التي ينقض ها حكم القاضي إذا حكم بخلافها، وهي النص والاجماع والقياس الجلي بشرط سلامتها عن المعارض وفي هذا رفع من درجة الاحتجاج بالقاعدة الفقهية ونقل عن الإمام أبي عبدالله بن عرفة (ت 803ه)، جواز نسبة القول إلى المذهب استنباطا من القاعدة الفقهية، قال الحطاب : و سئل ابن عرفة : هل يجوز أن يقال في طريق من الطرق هذا مذهب مالك؟. فأجاب: بأن من له معرفة بقواعد المذهب ومشهور أقواله والترجيح والقياس يجوز له ذلك بعد بذل جهده في تذكره في قواعد المذهب، ومن لم يكن كذلك لايجوز له ذلك.."(2) وهذا يدل على آن ابن عرفة يرى صحة الحكم استنادا إلى القاعدة الفقهية، فإذا جاز نسبة القول إلى المذهب بناء على القاعدة جاز الحكم نه.

عمر بن سريج الشافعي (ت 306 ه)، وهي ما لو قال لزوجته إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، وقد أفتى ابن سريج بعدم وقوع الطلاق والحالة هذه.

انظر: إيضاح المسالك) ص 407 (1) الفروق، 4/.4؛ وانظر : المصدر نفسه، 74/1 -- 75 (1) محمد بن محمد الحطاب، مواهب الجليل شرح ختصر خليل، (مصر: مطبعة السعادة 1329ه)، 38/1

Página 118