============================================================
لايطرد تخريجها على القواعد الأصولية"(1).
وعلى هذا سار واضعو مجلة الأحكام العدلية، جاء في مقدمتها: " المقالة الثانية من المقدمة هي عبارة عن القواعد التي جمعها ابن جيم ومن سلك مسلكه من الفقهاء رحمهم الله تعالى. فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لايحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد، إلا أن لها فائدة كلية في ضبط المسائل، فمن اطلع عليها من المطالعين يضبطون المسائل بأدلتها، وسائر المأمورين يرجعون إليها في كل حصوص، وبهذه القواعد يمكن للانسان تطبيق معاملاته على الشرع الشريف أو في الأقل التقريب، وبناء على ذلك لم نكتب هذه القواعد تحت عنوان كتاب أو باب بل أدرجناها في المقدمة "(2) وهناك من النصوص الفقهية ما يفهم منها القول بحجية القاعدة الفقهية فقد صرح الشهاب القرافي بنقض حكم القاضي إذا خالف قاعدة من القواعد السالمة عن المعارض ومثل لذلك بما لو حكم القاضي بعدم وقوع الطلاق في المسألة السريجية(2) فإنه ينقض ؛ لأنه يخالف القاعدة (1) الديباج، ص 87.
يشير ابن فرحون بالقواعد الأصولية إلى القواعد الفقهية، إذ هي محل الخلاف أما القواعد الأصولية فمتفق على جواز استخراج الحكم منها، وإطلاق القواعد الأصولية على القواعد الفقهية أمر شائع في ذلك العصر.
(2) على حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، (بيروت، ويغداد: مكتبة النهضة) 101 () المسألة السريجية: مسألة مشهورة بين الفقهاء سميت يذلك نسبة إلى أبي العياس أحمد بن
Página 117