299

Normas Jurídicas Islámicas

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Editorial

دار القلم

Géneros

و في رواية أخرى عن ابن عباس أيضا أنه قال: "حرمتهما آية وأحلقهما آية أخرى، ولم أكن لأفعله"(1).

قال الزركشي - رحمه الله - بعد أن ذكر رواية عثمان - رضي الله عنه -: "قال الأئمة وإنما كان التحريم أحب، لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم، وذلك أولى من عكسه"(2).

ويستأنس في هذا الموضع بما رواه البخاري : "عن ابن عباس وجوهد ومحمد بن جحش - رضي الله عنهم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الفخذ عورة. وقال أنس: حسر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فخذه. قال البخاري: - رحمه الله - تعليقا على هاتين الروايتين: "وحديث أنس أسند؛ وحديث جوهد "أحوط" حتى يخرج من اختلافهم" (3) .

فنحن نتبين في هذا التعليق أن البخاري - رحمه الله - جنح إلى ترجيح المحرم على المبيح من باب الاحتياط والتورع، والخروج عن الاختلاف كما ينم عن ذلك قوله "وحديث جرهد أحوط" .

ولا يفوتنا أن نذكر هنا ما نبه عليه الزركشي في "قواعده" وهو أن: "قول الأصوليين : إذا اختلط الحلال بالحرام وجب اجتناب الحلال، موضعه في الحلال المباح . أما إذا اختلط الواجب بالمحرم روعي مصلحة الواجب" (4) .

ويحتج لذلك بما رواه البخاري في حديث طويل عن أسامة بن زيد -رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين، والمشركين: عبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي ابن سلول، وفي المجلس عبداللهبن رواحة، فسلم عليهم النبي - صلى الله عليهوسلم-"(5) .

(2) المنثور في القواعد - تحقيق تيسير أحمد فائق محمود: 126/1.

(3) صحيح البخاري: 103/1، (باب ما يذكر في الفخذ) .

(4) المنثور في القواعد (مطبوع): 132/1.

(5) صحيح البخاري بفتح الباري، (ط. مصطفى البابي الحلبي 1380- 1959): 312

Página 311