243

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

Editorial

مكتبة الرشد, 1998

Géneros

ج - يختار أهون الشرين.

وهذه القاعدة هي نص المادة (29) من مجلة الأحكام العدلية(1) .

د - من ابتلي ببليتين يأخذ بإيتهما شاء ، فإن اختلفا يختار أهونهما(2) .

وعلل ذلك بأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ، ولا ضرورة ارتكاب الزيادة(2) .

7 - درء المفاسد أولى من جلب المصالح3 .

وقد عللوا هذه القاعدة باعتناء الشارع بالمنهيات أكثر من اعتنائه بالمأمورات ، محتجين بقوله " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم،وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه "(4) .

8 - لو تعارض الواجب والمسنون ، وضاق الوقت عن المسنون

الواجب(5) .

ومما يدخل في ذلك ما إذا ضاق الوقت عن تكرار الأعضاء في الطهارة، أو كان لديه ماء لم يكفه لغسل الأعضاء ثلاثا غسل مرة(5) .

ومما يدخل في هذا المجال قواعد كثيرة ، نكتفي بإيراد نصوص بحضها فيما يأتي

1 - إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر والسفر ، غلبنا جانب الحضر

(1) انظر 9 درر الحكام " (37/1)، و8 شرح المجلة" للأتاسي (70/1) .

(2) "درر الحكام" (37/1).

(3) " الأشياه والنظائر " للسيوطي (ص 97) ، و9 الأشباه والنظائر " لابن نجيم (ص90) .

(4) المصدران السابقان ، وسبق تخريج الحديث (ص130) .

(5) " المنثور" (346/1) .

260

Página 2