242

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

Editorial

مكتبة الرشد, 1998

Géneros

عبد السلام وغيره أن القاعدة مما أجمع عليه(1) . وفي معنى هذه القاعدة، قواعد أخر وبصيغ متنوعة ، نذكر منها الآتي

ا- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام(2) .

وقد ذكرها ابن نجيم بصيغة " يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام " وقال أنها مقيدة لقولهم " الضرر يزال بمثله"(3) . والقاعدة بالصيغة المذكورة هي نص المادة (26) من مجلة الأحكام العدلية . ومن تطبيقاتها جواز التسعير ، إذا تعدى أرباب القوت في بيعه بالغبن الفاحش ، وجواز الحجر على الطبيب الجاهل ، وجواز تخريب العقارات المجاورة للحريق ،لمنع سريانه بإذن الإمام . وتعتبر هذه القاعدة مقيدة لقاعدة " لا يزال الضرر بالضرر " ، أي إلا إذا كان أحدهما عاما ، والآخر خاصا ، فيتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام(5) .

ب - الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف .

وهذه القاعدة هي نص المادة (27) من مجلة الأحكام العدلية(2) .

()، المتور ، (25/41).

(2) " الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص 87) ، و" درر الحكام " (36/1) ، و" شرح المجلة" للأتاسي (66/1) ، و" شرح القواعد الفقهية " للزرقا (143) .

(3) "الأشباه والنظائر" (ص87) .

(4) "درر الحكام " (36/1) ، و" شرح المجلة " للأتاسي (67/1) ، و" شرح القواعد الفقهية " للزرقا (ص144) .

(5) " شرح المجلة " للأتاسي (66/1) ، و " الأشباه والنظائر " لابن نجيم (ص 87) .

(6) انظر " درر الحكام " (36/1) ، و" شرح المجلة " للأتاسي (68/1) ، و" شرح القواعد الفقهية" للزرقا (ص145) .

259

Página 2