74Las reglasالقواعدAbu Abd Allah Maqqari - 759 AHأبو عبد الله محمد المقري - 759 AHEditorialجامعة أم القرىGénerosالقاعدة الثانية والستونفاعدة : إذا وقعت النية في محلها وجب استصحاب حكمها لا ذكرها لعسره إلى تمام متعلقها .ومن ثم لم تبطل الصلاة بفوات واجب الخشوع على الاصح.بخلاف رفضها في أثناء العبادة ، إلا بدليل كما في الحج ، وأحد القولين في الصوم .Página 284CopiarCompartirPreguntar a la IA