الى الأصل ، وأنسب لان يملكه صاحبه ، أو يكون آيسر حليه .
قال ابن العربي : وهو يبطل مذهب النعمان في الاستيناف ؛ لأنها كلما زادت احتملت الزيادة منها ، فلا يعود فرض الغنم فيها .
القاعدة التاسعة والأربعون بعد المعتين
قاعدة : خير الأمور أوسطها والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا .
فمن هنا قال محمد ومالك : يدار الحساب على عدد الاربعينات والخمسينات ، والواجب على بنت لبون وحقة
Página 491