الفعل البدني . بل لتعذر حكمه الوجوب .
القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة
قاعدة : اللاحق بعد سقوط الوجوب ، قال سند : يقع فعله فرضا ؛ لان مصلحة الوجوب لم تحصل بعد ، ثم ما وقعت إلا بفعل الجميع ، وهذه العلة تحيل فرض السوال ؛ لاقتضائها بقاء الوجوب لعدم حصول مصلحته .
فالحق أنه واجب على الجميع حتى تحصل ظنا.
قال القرافي : الوجوب مشروط بالاتصال ، لولا حرج إن ترك قبله .
وقيل يقع فعله مندوبا .
Página 384