130Las reglasالقواعدAbu Abd Allah Maqqari - 759 AHأبو عبد الله محمد المقري - 759 AHEditorialجامعة أم القرىGénerosأكثر من ذلك عند غيره .والمعتبر العادة غير زائد على خمسة عشر عند مالك ومحمد .وقال ابن نافع : تستظهر بعدها بثلاثة : وعلى عشر عند النعمان : وعلى سبعة عشر عند أحمد :Página 340CopiarCompartirPreguntar a la IA