Juicio y Testimonios

Murtada Ansari d. 1281 AH
93

Juicio y Testimonios

القضاء والشهادات

Investigador

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

ربيع الأول 1415

إلا بالله وصلى الله على محمد وآله " (1).

هذا، مضافا إلى ما دل على عموم مشروعية القرعة فيما كان من هذا القبيل، ففي صحيحة حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث ثلاثة.

قال: " يقرع بينهم فمن أصابته القرعة أخرج (2)، قال: والقرعة سنة " (3).

ثم إن الظاهر من اطلاق القرعة في النصوص والفتاوى لزوم الاقراع في كل واقعة، بأن يقرع لكل من الخصوم قرعة مستقلة، بأن يكتب أسماء الخصوم ويجعلها في بنادق (4) من طين أو شمع ويجعله عند من لم يحضر، فيقال له: أخرج، كما صرح به كاشف اللثام (5) وتبعه غيره (6).

وهذا قيد يؤدي إلى مشقة القاضي، ولذا قيده في المبسوط بما إذا كان العدد قليلا يمكن الاقراع بينهم، قال: وإن كثروا وتعذرت القرعة كتب الحاكم أسماءهم في رقاع وجعلها بين يديه ومد يده فأخذ رقعة بعد رقعة كيف ما اتفق، لأن القرعة تعذرت (7)، انتهى.

Página 120