[المطلب] الأول (يشترط فيه: البلوغ والعقل والايمان والعدالة وطهارة المولد) بالاجماع المحقق والمنقول (1) في الجميع.
(و) كذا يشترط فيه (العلم) بما يتصدى له من القضاء، علما ناشئا عن الأدلة المتعارفة ، أعني: الكتاب والسنة والعقل، فلا يكفي العلم من أي سبب كان وإن كان حجة على نفسه، إلا أن اطلاق لفظ " العلم " و " العالم " في أدلة اشتراط هذا الشرط من الاجماع والنص، مثل قوله عليه السلام: " رجل قضى بالحق وهو يعلم " (2) ومثل أدلة نصب الفقهاء (3)، وغير ذلك، منصرف إلى غيره، بل هذا شئ معلوم من حال الشارع ضرورة.
Página 29