بعض من عاصرناه (1)، وفي منية المريد: لا نعلم فيه مخالفا (2)، وفي المعالم نسبه إلى بعض الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم (3)، وفي شرح الكتاب أنه نقل عليه الاجماع (4)، وفي الرياض دعوى الاجماع عليه من السيد (5)، ولعلها الحجة في مثل المسألة التي هي من مسائل الفروع - على ما حققناه في الأصول - مضافا إلى الأصول السليمة عما يتوهم وروده عليها - كما سيجئ (6) - وإلى ما هو المجبول في العقول من تقديم الأعلم من أهل الخبرة في جميع أمورهم. ولولا ما قرع سمعهم من مخالفة بعض العلماء في المسألة لم يأخذوا في مسألة من فنون علم الدين بقول غير الأعلم مع تيسر الأخذ بقول الأعلم.
مضافا إلى مقبولة عمر بن حنظلة (7) المجبورة قصور دلالتها - من حيث اختصاصها بموردها - بالاجماع المركب الظني وتنقيح المناط القطعي.
مع أن الرواية - عند التأمل - ظاهرة في أن ترجيح حكم الأعلم من أحد الحاكمين على الآخر من جهة رجحان فتواه، بل من جهة رجحان روايته التي هي مأخذ فتواه، ولذا كان مورد السؤال والجواب في باقي
Página 53