موقوفًا على التخمين أن الظل بالنهار علامة معاينة، فعلق النظر بها، وليس بالليل علامة معاينة ﴿لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إلّا وُسْعَهَا﴾ (١) فوكلوا إلى التقدير وعذروا في التقصير.
تأصيل:
نبَّه مالك، رحمه لله تعالى، لحديث عمر، ﵁، علي أصل كبير من أصول الفقه وهو سكوت باقي القوم على قول بعضهم فإنه يكون إجماعًا (٢) لأن عمر، ﵁، كتب إلى الأمصار بكتابه فما اعترضه أحد.
توصيل:
ونبَّه به أيضًا على أصل آخر من أصول الفقه وهو اتصال عمل الخلفاء بحديث النبي، ﷺ، فتقوى النفس به أو يأخذ أحاديثه فيترجح على غيره، فلم نجد ها هنا، في هذا الباب لأبي بكر، كلامًا فأردفه كلام عمر، ﵁، ووجد في الزكاة كلام أبي بكر وعمر، ﵄، فأردف كلام النبي، ﷺ، بهما (٣).
تقرير:
ذكر عمر بن الخطاب، ﵁، في كتابه أنْ صَلُّوا الظُّهْرَ إذا كَانَ الفَييْءُ ذِرَاعًا. والمصلون على قسمين واحد وجماعة. فأما الواحد فأول الوقت له أفضل، بلا خلاف بين المالكية والشافعية نعم وقبل النفل، فإن أراد أن يتنفَّل فبعد أن يؤدّي الفرض، وقد وهم في ذلك بعض المالكية وبيناه في موضعه.
وأما الجماعة فأول الوقت أفضل لها بلا خلاف. إلا أنه لما كان تألفهم لا يمكن في أول الوقت لأنه يأتي في غفلة، فإلى أن يتأهب له الناس يمضي منه برهة فقدره لهم عمر
_________
= ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ. الموطّأ ١/ ٧. وذكر السُّيوطي أن له شاهدًا مرفوعًا من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله، ﷺ: "مَنْ حَافَظَ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغافِلِينَ" تنوير الحوالك ١/ ٢٥.
درجة الحديث: المرفوع منه صحَّحه الحاكم كما ذكره السُّيوطي تنوير الحوالك ١/ ٢٥.
(١) سورة البقرة آية ٢٨٦.
(٢) إذا قال الصحابي قولًا وظهر ذلك في علماء الصحابة وانتشر، ولم يعرف له مخالف، كان ذلك إجماعًا مقطوعًا به. التبصرة في أصول الفقه للشيرازي ص ٣٩١ وانظر المنخول من تعليقات الأصول ص ٣١٨ والمحصول للشارح ل ٥٢ ل.
(٣) الموطّأ ١/ ٢٤٥ - ٢٤٦.
1 / 81