Nikah
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
(و) القسم الثاني من التفويض: تفويض المهر.
وهو ما (لو تزوجها بحكم أحدهما صح، ويلزم) الزوج (ما يحكم به الحاكم منهما) - قليلا كان أو كثيرا - (إلا) أن تكون المحاكمة هي (المرأة) فإنها (لا تتجاوز السنة) بالاتفاق، كما ادعاه في المسالك (1)، لبعض الروايات (2).
(فإن طلقها قبل الدخول ألزم من إليه الحكم به) أي: بالفرض، (و) إذا فرض (ثبت لها نصفه، ولو مات الحاكم قبله فلها المتعة على رأي) المصنف، وحكي عن جماعة (3): للمصحح (4) (ولا شئ على رأي) محكي عن الإسكافي (5) والشيخ في الخلاف (6) وابن إدريس (7)، للأصل وطرح الرواية.
(وللمرأة طلب الفرض، ولها حبس نفسها بعد الدخول للفرض لا لتسليم المفروض)، لما سبق من أنه ليس لها الامتناع بعد الدخول.
Página 274
Introduzca un número de página entre 1 - 447