243Nikahكتاب النكاحMurtadha al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHEditorتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمEditorialمجمع الفكر الإسلاميEdiciónالأولىAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudenceMarriages and Divorces•RegionesIránIrak•Imperios y ErasOtomanosإلى ما عرفت من أن إجازة المشتري بمنزلة العقد المستأنف.(ولو أعتقها) المولى المزوج على وجه التفويض، (فالمهر لها إن أجازت) العقد بعد العتق، لحدوث استحقاقها حين حريتها، ولم يحدث في ملك المولى إلا العقد.Página 273CopiarCompartirPreguntar a la IA