226

Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

(المهر ما هو (1)؟ سؤال عن الكم لا الحقيقة، لعدم الحاجة إليها.

مضافا إلى ما دل على أنه لا يصح النكاح إلا عن درهم أو درهمين (2)، فإنه ألحق (3) بالاجماع المركب مطلق المال، وأما الحق فلا.

مضافا إلى تسميته في القرآن صدقة وأجرا (4) سيما في المتعة، فإن الظاهر أنه لا قائل بالفصل.

وأما كون الصداق منفعة، مع أن منفعة الحر لا يكون مالا، وأنه لا يضمن بحبس الحر كما يضمن بحبس العبد، ففيه: أنه لو سلم عدم كونه (5) مالا أمكن التزام خروجه بالدليل، مع جواز الفرق بأن منفعة الحر يمكن أن يجعل عوضا للمبيع وفي الإجارة، بخلاف حق التحجير، والمحكي عن الشيخ في الخلاف أن الصداق ما يصلح أن يكون ثمنا للمبيع أو أجرة قل أو كثر، وادعى الاجماع على ذلك (6)، مضافا إلى كلمات الفقهاء في تفسير الصداق (7).

هذا في الحقوق المالية، وأما الحقوق [التي] (8) لا تقبل الانتقال،

Página 256