225

Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

المطلب الأول [في ماهية الصداق وشرائطه] (كل ما يصح تملكه - عينا كان أو منفعة، وإن كان) ذلك النفع (إجارة الزوج نفسه) من المرأة لعمل (مدة معينة - صح مهرا، قل أو كثر) لعموم ما دل من الأخبار المستفيضة على أن المهر (ما تراضى عليه الناس) (1).

وهل يجوز جعله حقا محضا، كحق التحجير ونحوه مما يقابل بالمال؟

استظهر بعض المعاصرين جوازه (2)، لعموم (ما تراضى عليه الناس) (3)، وهو مشكل، لأن عموم قوله: (ما تراضى عليه) يمكن أن يدعى أنه مخصص بما دل على أن الصداق (ما تراضى عليه الناس من كثير أو قليل)، فإن ظاهر ذلك - بقرينة القليل والكثير - المال، فهو - حيث وقع في مقام تحديد الصداق حدا مانعا وجامعا - يخصص عموم (ما تراضى عليه الناس).

مضافا إلى إمكان دعوى أن السؤال في الخبر العام بقول السائل:

Página 255