918

El fin del logro en el conocimiento de los fundamentos

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editor

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Editorial

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Regiones
Siria
•
Imperios y Eras
Mamelucos
النهي
وخامسها: أن يأمر بأمر الغير بلفظ يتناوله، فالظاهر أنه لا نزاع في هذه الصورة في أنه يدخل تحت الأمر، سواء كان ذلك الأمر كلام الغير كما إذا تلي النبي ﵇ على الأمة: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ أو نقل أمره بكلام نفسه كقوله: إن الله تعالى يأمركم بكذا.
وسادسها: أن يأمر بأمر نفسه بلفظ يتناوله كقوله: أيها الناس، أو أيها المؤمنون افعلوا كذا فالأقرب أن هذا هو محل النزاع.
فالأكثرون على أنه يدخل، نظرًا لعموم اللفظ، فإن كونه أمرًا لا يصلح معارضًا له.
ولهذا دخل ﵇ في كثير من أوامره نحو قوله ﵇: "إلا من لم يأكل فليصمه ومن أكل فليمسك بقية نهاره".

3 / 1003