773

El fin del logro en el conocimiento de los fundamentos

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editor

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Editorial

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos
فلعله أمره بلغة أخرى، ولعل الأمر في تلك اللغة يفيد الوجوب.
فلم قلت: إنه في اللغة العربية يفيده؟.
سلمنا: أنه أمره باللغة العربية، لكن لعله احتف به من القرائن ما أفاده ونحن لا ننكر إفادة الأمر للوجوب بقرينة.
سلمنا: تجرده عن القرينة، لكنه إنما يدل على أن الأمر للوجوب لا صيغة "افعل" ونحن نقول: إن قول القائل: "أمرتك بكذا" يفيد الوجوب.
فلم قلت: إن صيغة "افعل" تفيده والنزاع إنما هو فيه؟.
سلمنا: ذلك لكنه يدل على أن أمر الله تعالى يفيد الوجوب.
فلم قلت: إن أمر غيره تعالى يفيده؟.
سلمنا: ذلك لكنه يدل دلالة ظنية أو قطعية.
والأول: مسلم لكنه غير مفيد، لأن المسألة علمية، فلا يصح الاستدلال بها عليها.
والثاني: ممنوع وسنده ظاهر غير خفي.
فلم قلت: إن دلالته قطعية؟
سلمنا: ذلك لكنه يدل على أن تارك المندوب يستحق الذم والتوبيخ.
وهو باطل وفاقًا: لأن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب، وإلى أمر استحباب إجماعًا، ومورد التقسيم يجب أن يكون مشتركًا بين القسمين.
أجاب القائلون بالوجوب عن الأول: بأن الظاهر ترتب الذم والتوبيخ على مجرد مخالفة الأمر لما سيظهر أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر

3 / 858