أنه المجاز، وكذلك لا يقال: لمن لا قصد له إلى الإيقاع، وإن وجد منه الإيقاع أنه محسن، كمن رمى إلى صيد أو جرثومة فقتل ظالما أو سبعا.
وأما السنة: فقيل أيضا هي من جملة أسمائه، لأنها تذكر في مقابلة الواجب فيقال: هذا الفعل إما واجب أو سنة.
والصحيح غيره وهو أحد القولين:-
أحدهما: أن لفظ السنة غير مختصة بالمندوب، بل / (٩٨/ب) يتناول كل ما علم أو ظن ندبيته أو وجوبه بقوله أو فعله ﵇، وكذلك يقال: (الختان من السنة) ولا يراد به أنه غير واجب، وكذلك يقال: النكاح من السنة ﷺ قال ﵇: "النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي
2 / 637
النوع الخامس عشر: في الاعتراضات [وأجوبتها]
El fin del logro en el conocimiento de los fundamentos | Usul