566

El fin del logro en el conocimiento de los fundamentos

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editor

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Editorial

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos
الحمام وأعطان الإبل وقارعة الطريق ليست مكروهة باعتبار كونها صلاة، ولا لصفة لازمة للصلاة، وإلا لكان كل صلاة كذلك، بل لأمر آخر خارجي يمكن أن تنفك الصلاة منه، وهو مثل التعرض للنجاسة، وشغل القلب بسبب خوف النفار، وكثرة طروق الطارقين، وغير ذلك من أسباب الكراهة، فلو لم يعرف للكراهة متعلق غير الماهية أو جزء منها أو لازم لها لم يمكن القول الوجوب معه.
المسألة الخامسة
[في المحرم المخير]
تحريم شيء من الأشياء: لا يقتضي تحريم الكل عندنا، بل المحرم واحد لا بعينه، ويتعين ذلك بكفه عنه إذا فعل غيره، كما في الوجوب.
وقالت المعتزلة: يقتضي تحريم الكل.

2 / 617