397

El fin del logro en el conocimiento de los fundamentos

نهاية الوصول في دراية الأصول

Editor

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Editorial

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos
السلام بفعله.
والفرق بين هاتين الطرقتين، وهو أن مطلق التبعيض مستفاد من الآية على الطريقة الأولى، وتعيينه مستفاد من فعله ﵇.
وعلى الطريقة الثانية التبعيض وتعيينه كلاهما مستفادان من فعله ﵇.
واستدل الشافعي ﵁: بأنا ندرك التفرقة بالضرورة بين قول القائل: "مسحت يدي بالمنديل" وبين "مسحت المنديل"، في أن الأول يفيد التبعيض والثاني الشمول.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أنا ندرك التفرقة بينهما بما ذكرتم، بل الذي ندركه هو أن الأول: لا يفيد الشمول الذي هو/ (٦٦/ب) التبعيض، بل لا دلالة له إلا على إلصاق اليد بالمنديل بطريق المسح، وهو أعم من أن يكون بكل المنديل أو ببعضه. والثاني: يفيده.
ثم الذي يؤكده أنه يصح أن يقال "مسحت يدي بالمنديل كله، أو ببعضه".
قول كان قولنا: "مسحت يدي بالمنديل" يفيد التبعيض، لكان الأول: نقضا والثاني: تأكيدا، ومعلوم أنه ليس كذلك.

2 / 441