ولقائل أن يقول: هذا لا يدل على وقوع دخول النيابة في المأمور به، إذا كان بدنيًا صرفًا، بل إنما يدل على ما هو بدني ومالي معًا كالحج، ولعل الخصم يجوز ذلك، فلا يكون دليلًا عليه.
3 / 1113
النوع الخامس عشر: في الاعتراضات [وأجوبتها]
El fin del logro en el conocimiento de los fundamentos | Usul