223

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
١١٥٦ - وَتَرْكُهُ الرَّذَائِلَ المُسِيئَةْ (^١) … بِمِثْلِهِ حِرْصًَا عَلَى المُرُوءَةْ (^٢)
فصل في الشهادات على حقوق الله وحقوق الإنسان
١١٥٧ - ثُمَّ الحُقُوقُ كُلُّهَا ضَرْبَانِ … هُمَا (^٣) حُقُوقُ (^٤) اللهِ وَالإِنْسَان
أولًا: الشهادة على حقوق الإنسان
١١٥٨ - ثَانِيهُمَا (^٥) ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءُ … فِي اثْنَينِ مِنْهَا تُقْبَلُ (^٦) النِّسَاءُ
١١٥٩ - فَكُلُّ مَا يَغْلِبُ فِي الرِّجَالِ … وَكَانَ (^٧) مَقْصُودًَا لِغَيرِ المَال
١١٦٠ - كَالقَذْفِ وَالطَّلَاقِ وَالوِصَايَةْ … وَالجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَالجِنَايَةْ
١١٦١ - فَالشَّرْطُ (^٨) فِي ثُبُوتِهِ عَدْلَانِ … لَا بِالنِّسَا أَصْلًَا وَلَا الأَيمَانِ (^٩)

(^١) (ق): (المسيه).
(^٢) (ق): (المروة). (ز) (ك): (المروَّة). اشتراط ترك الرذائل، والبدعة المفسقة من زيادة الناظم على الأصل، وأهمل الناظم ما ذكره الأصل من اشتراط سلامة السريرة.
(^٣) (ق): (هم).
(^٤) (ز): (حوق).
(^٥) (ق): (ثالثهما).
(^٦) سقط من (ز).
(^٧) (ك): (فكان).
(^٨) (ج): (والشرط).
(^٩) (ق): (بالإيمان).

1 / 227