222

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
١١٤٧ - فَبِاليَمِينِ (^١) يَسْتَحِقُّ مَا ادَّعَى … وَإِنْ أَبَى فَقَولُهُ لَنْ (^٢) يُسْمَعَا
١١٤٨ - وَلَو تَدَاعَى اثْنَانِ عَينًَا مَعْهُمَا … تَحَالَفَا وَقُسِّمَتْ عَلَيهِمَا (^٣)
١١٤٩ - وَإِنْ تَكُنْ مَعْ وَاحِدٍ فَقَطْ حُكِمْ … لَهُ بِهَا مَعَ اليَمِينِ المُنْحَتِمْ (^٤)
١١٥٠ - وَمَنْ عَلَى أَفْعَالِ نَفْسِهِ حَلَفْ … بَتَّ اليَمِينَ (^٥) مُطْلَقًَا كَمَا وَصَفْ
١١٥١ - أَو فِعْلِ شَخْصٍ غَيرِهِ فَإِنْ نَفَى … كَفَاهُ نَفْيُ عِلْمِهِ إِذْ (^٦) حَلَفَا
باب الشّهادات
١١٥٢ - وَلَمْ تَجُزْ شَهَادَةٌ إِنْ لَمْ نَجِدْ (^٧) … مَعْهَا شُرُوطًَا (^٨) خَمْسَةً فِيمَنْ شَهِدْ
١١٥٣ - فَحَيثُ كَانَ مُسْلِمًَا مُكَلَّفَا … وَكَانَ حُرًَّا ذَا عَدَالَةٍ كَفَى
١١٥٤ - وَالعَدْلُ مَنْ لَمْ يَرْتَكِبْ كَبِيرَةْ … وَلَمْ يَكُنْ مُلَازِمًَا صَغِيرَةْ
١١٥٥ - وَلَمْ يَكُنْ ذَا بِدْعَةٍ بِهَا نُسِبْ … لِلْفِسْقِ مَأمُونَ الأَذَى إِذَا غَضِبْ

(^١) (ق): (فاليمين). (ز): (وباليمين).
(^٢) (ج): (أن).
(^٣) (ق): (عينهما).
(^٤) (ق): (المختم). (ك): (المختتم).
(^٥) (ق): (بتاليمين).
(^٦) (ق): (إذا).
(^٧) (ز): (تجد). (ك): (يجد).
(^٨) (ق) (ظ): (شروط).

1 / 226