47

Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Investigador

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مؤسسة اسماعيليان

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الفصل الثاني (في سننه) وهي تسعة أشياء:

الأول (السواك) وليس واجبا إجماعا، بل مستحب (1) في جميع الأوقات، وللصائم بعد الزوال. وأشدها في مواضع:

الأول: عند الوضوء، لقوله (عليه السلام): يا علي عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة (2).

الثاني: عند الصلاة وإن كان متطهرا، لقوله (عليه السلام): لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة (3).

الثالث: عند صلاة الليل، لقول الصادق (عليه السلام): إذا قمت بالليل فاستك، فإن الملك يأتيك فيضع فاه على فيك، فليس من حرف تتلوه وتنطق به إلا صعد به إلى السماء، فليكن فوك طيب الريح (4).

Página 51