46

Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Investigador

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مؤسسة اسماعيليان

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الغسل والقبول غيره، ولأنه (ع) باشر في البيان. نعم يجوز عند الضرورة دفعا للمشقة.

ويكره الاستعانة اختيارا بصب الماء، لما في تركها من زيادة المشقة في تحصيل أمر شرعي، فتحصل زيادة الثواب. وأراد الحسن بن علي الوشاء أن يصب الماء على الرضا (عليه السلام) فنهاه وقال (عليه السلام): أنا لا أستعين على وضوئي بأحد (1). ويزول الكراهة حال الضرورة.

Página 50