234

Nawadir Fuqaha

نوادر الفقهاء

Editor

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Editorial

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Ubicación del editor

بيروت.

Géneros

الثوري فإنه قال: لا يبيعها إلاَّ بأمر الحاكم أو الورثة.
[٢٨٢/ ٥]- وأجمعوا أن المضارب إذا ادعى رّدَّ المال إلى ربه، وأنكر ربه ذلك، قبل قوله مع يمينه عليه، إلاَّ الأوزاعي فإنه قال: لا يقبل قوله إلاَّ ببينة.
وسواء دفع إليه المال ببينة أو بغير بينة، إلاَّ مالكًا فإنه قال: إن كان دفع إليه بينة، فلا يقبل قوله إلاَّ ببينة، وإن كان دفع إليه بغير بينة، قبل قوله (بغير) بينة مع يمينه عليه، والوديعة في ذلك كذلك.

1 / 272