233Nawadir Fuqahaنوادر الفقهاءMuhammad Ibn Hasan Jawhari - 350 AHمحمد بن الحسن الجوهري - 350 AHEditorد. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةEditorialدار القلم-دمشق/الدار الشاميةEdiciónالأولىAño de publicación١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.Ubicación del editorبيروت.Génerosبإذن ربه، أو يطلق له في العقد أن يضع فيه رأيه، إلاَّ الشافعي فإنه أباحه ذلك.[٢٨١/ ٤]- وأجمعوا أن رب المال إذا مات والمال عروض في يدي المضارب، فله أن يبيعها على المضاربة حتى تجعل له شيئًا عينًا، إلاَّ1 / 271CopiarCompartirPreguntar a la IA