233

Nawadir Fuqaha

نوادر الفقهاء

Editor

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Editorial

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Ubicación del editor

بيروت.

Géneros

بإذن ربه، أو يطلق له في العقد أن يضع فيه رأيه، إلاَّ الشافعي فإنه أباحه ذلك.
[٢٨١/ ٤]- وأجمعوا أن رب المال إذا مات والمال عروض في يدي المضارب، فله أن يبيعها على المضاربة حتى تجعل له شيئًا عينًا، إلاَّ

1 / 271