Nawadir
النوادر
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
هذا. فأعطاها إياه، ثم دخل عليها (١).
٢٨٨ - صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل تزوج امرأة، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟
(قال: لا، حتى يعطيها شيئا) (٢).
٢٨٩ - صفوان بن يحيى، قلت لأبي الحسن عليه السلام: قول شعيب: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/28/27" target="_blank" title="القصص: 27">﴿إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك﴾</a> (3). أي الأجلين قضى موسى؟ قال: الوفاء (4) منهما أبعد هما: عشر سنين.
قلت: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي.
قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين، أيجوز ذلك؟
فقال إن موسى قد علم أنه سيتم الشرط، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي، وقد كان الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم (5)، وعلى القبضة من الحنطة.
فقلت له: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم، يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟
قال: يقدم إليها ما قل أو كثر، إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث، ادي عنه، فلا بأس (6).
Página 115
Introduzca un número de página entre 1 - 157