Nawadir
النوادر
Investigador
مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
محرم الحرام 1408
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Investigador
مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
محرم الحرام 1408
" 26 " باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 290 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال: لا، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة، فتزوج عليها حرة، قسم للحرة ثلثي ما يقسم للأمة (1).
291 - قال محمد: وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة؟
فقال: لا بأس إذا اضطر إليه (2).
292 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تزوج اليهودية، والنصرانية على المسلمة (3).
293 - النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل نكح أمة، فوجد طولا إلى حرة، وكره أن يطلق الأمة؟
قال: ينكح الحرة على الأمة، إن كانت الأمة أولهما عنده، وليس له أن ينكح الأمة على الحرة، إذا كانت الحرة أولهما عنده، ويقسم للحرة الثلثين من ماله
Página 116
Introduzca un número de página entre 1 - 157