Nawadir
النوادر
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
205 - القاسم، عن أبان، عن إسحاق، عن الفضل، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة.
فأرسل فلانا - قد سماه - فقال: أخبرهم: أني لم أحرمها، وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله، ولكن عمر قد نهى عنها (1).
206 - القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة، قال: ليست من الأربع، لأنها لا تطلق، ولا ترث، وإنما هي مستأجرة، وقال: عدتها خمس وأربعون ليلة (2).
207 - القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود؟
قال: لا بأس، ولا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله، وإنما جعل الشهود في التزويج البتة، من أجل الولد، [و] (3) لولا ذلك لم يكن به بأس (4).
Página 89
Introduzca un número de página entre 1 - 157