72

Nawadir

النوادر

Investigador

مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

محرم الحرام 1408

202 - محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها، وله امرأة حرة؟

قال: نعم، إذا رضيت الحرة.

وقلت: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر إذا كان الشئ هو المعلوم إلى أجل معلوم؟ قال: نعم، قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم.

قلت: وأجمع منهن ما شئت؟ قال فسكت قليلا، ثم قال: دع عنك هذا (1).

203 - ابن أبي عمير، عن [أبي] أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت جابر بن عبد الله: كيف كانوا يتمتعون بمكة؟

فقال: إن كان أحدنا، ربما تمتع بكف من البر (2).

204 - ابن أبي عمير، عن محمد بن حمزة، قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام: البكر يتزوجها [الرجل] (3) متعة؟ قال: لا بأس ما لم يفتضها (4).

Página 88