137

Nawadir

النوادر

Editorial

مدرسة الإمام المهدي عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1408 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

لحاف واحد (١). والحد في الخمر أن شرب منها قليلا أو كثيرا.

قال: واتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، وقامت عليه البينة، فسأل عليا عليه السلام أن يجلده بأمره ثمانين.

فقال له قدامة: ليس علي جلد، أنا من أهل هذه الآية التي ذكر الله في كتابه <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/5/93" target="_blank" title="المائدة: 93">﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا﴾</a> (2).

فقال له علي عليه السلام: كذبت لست من أهلها، ما طعم أهلها فهو لهم حلال، وليسوا يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله (2).

391 - أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب؟

قال: يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر، وما بقي حد المملوك (4).

392 - ونهى أن يقذف من ليس من الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم.

وقال: أيسر ما فيه أن يكون كاذبا (5).

Página 153