137

Nawadir

النوادر

Investigador

مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

محرم الحرام 1408

لحاف واحد (١). والحد في الخمر أن شرب منها قليلا أو كثيرا.

قال: واتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، وقامت عليه البينة، فسأل عليا عليه السلام أن يجلده بأمره ثمانين.

فقال له قدامة: ليس علي جلد، أنا من أهل هذه الآية التي ذكر الله في كتابه <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/5/93" target="_blank" title="المائدة: 93">﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا﴾</a> (2).

فقال له علي عليه السلام: كذبت لست من أهلها، ما طعم أهلها فهو لهم حلال، وليسوا يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله (2).

391 - أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب؟

قال: يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر، وما بقي حد المملوك (4).

392 - ونهى أن يقذف من ليس من الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم.

وقال: أيسر ما فيه أن يكون كاذبا (5).

Página 153