136

Nawadir

النوادر

Investigador

مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

محرم الحرام 1408

من بيت أو سوق أو غير ذلك (1).

و (2) الأشل اليمين والشمال متى سرق، قطعت له اليمين على كل الأحوال (3).

قال: ويقطع من السارق الرجل بعد اليد، فان عاد فلا قطع عليه ولكن يخلد [في] السجن، وينفق عليه من بيت المال (4).

390 - قال: وسمعته عليه السلام يقول: حد الرجم في الزنا أن يشهد أربع: أنهم رأوه يدخل ويخرج (5).

وحد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، ويحد الرجلان متى وجدا في

Página 152