136

Nawadir

النوادر

Editorial

مدرسة الإمام المهدي عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1408 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

من بيت أو سوق أو غير ذلك (1).

و (2) الأشل اليمين والشمال متى سرق، قطعت له اليمين على كل الأحوال (3).

قال: ويقطع من السارق الرجل بعد اليد، فان عاد فلا قطع عليه ولكن يخلد [في] السجن، وينفق عليه من بيت المال (4).

390 - قال: وسمعته عليه السلام يقول: حد الرجم في الزنا أن يشهد أربع: أنهم رأوه يدخل ويخرج (5).

وحد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، ويحد الرجلان متى وجدا في

Página 152