Nawadir
النوادر
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
315 - صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير.
وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت:
رجل طلق امرأته فبانت منه، ولها ابنة مملوكة فاشتراها، أيحل له أن يطأها؟ قال: لا.
وعن الرجل تكون له المملوكة، وابنتها فيطأ إحديهما، فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا (1).
316 - صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة، ثم أتى أرضا أخرى فنكح أختها، وهو لا يعلم؟
قال: يمسك أيتهما شاء، ويخلي سبيل الأخرى (2).
317 - القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن " رزين " بياع الأنماط، قال:
Página 124
Introduzca un número de página entre 1 - 157