Nawadir
النوادر
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
أن ينكحها، فليس له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه، ببيع أو هبة، وإن وهبها لولده، فإنه يجزيه (1).
313 - زرعة، عن محمد بن مسلم (2) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أم ولد لرجل، ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها، فيجمع بينهما، قال: لا بأس بذلك (3).
314 - محمد بن الفضيل (4)، عن أبي الصباح، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل عنده أختان مملوكتان، فوطئ إحديهما، ثم وطئ الأخرى؟
قال: حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى. قلت: أرأيت إن باعها؟
قال: إن كان إنما يبيعها حاجة، ولا يخطر على باله من الأول شئ فلا بأس، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا (5).
Página 123
Introduzca un número de página entre 1 - 157