يعني: أن الشاذ يجوز مسجلًا أي قراءته وتلقي الأحكام منه إذا اجتمع فيه قيود ثلاثة:
أولها: صحة إسناده إلى النبي ﷺ لاتصال سنده وثقة نقلته دون شذوذ ولا علة تقدح.
الثاني: أن يوافق وجهًا جائزًا في العربية التي نزل القرآن بها.
الثالث: موافقة خط الأم أي المصحف العثماني وإليه الإشارة بقوله ووفق .. الخ.
وأبى مبني للمفعول بمعنى منع فكل قراءة جمعت الثلاثة فهي عند القراء وبعض الفقهاء قرآن تواترت أم لا، وما اختل منها شرط فشاذة لا يقرأ بها قال ابن الجزري.
وكل ما وافق وجهًا نحوي ... وكان للرسم اتفاقًا يحوي
وصح إسنادًا هو القرءان ... فهذه الثلاثة الأركان
وحيثما يختل شرط اثبت ... شذوذه لو انه في السبعة
مثال ما جمعها قراءة الثلاثة يعقوب وأبي جعفر يزيد بن القعقاع وخلف قال ابن عرفة: قراءة يعقوب داخلة في السبعة لأنه أخذها عن أبي عمرو، وقال السبكي: إن قراءة خلف ملفقة من السبعة إذ له في كل حرف موافق منهم وقال أبو حيان: لا نعلم أحدًا من المسلمين حظر القراءة بالثلاثة بل قرئ بها في سائر الأمصار والضابط عند الأصوليين وبعض الفقهاء في إثبات القرآن التواتر وما لا فشاذ. قال زكرياء: واشتراطهم التواتر في ذلك منتقض بإثبات قرآنية البسملة مع أنها لم تتواتر. لكن الاحتجاج به إنما هو على من أثبتها.
مثل الثلاثة ورجح النظر ... تواترًا لها لدى من قد غبر
تواتر السبع عليه أجمعوا
1 / 84