وإن كنت في غير الفريضة قارئًا ... فبسمل لقالون لدى السور الزهر
وليس منه ما بالآحاد روى ... فللقراءة به نفي قوي كالاحتجاج
يعني: أن ما روي عنه ﷺ بخبر الآحاد على انه قرآن ليس من القرآن كأيمانهما في آية (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) لأن القرآن لإعجاز الناس عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه تتوفر أي تكثر الرواعي أي الأمور الحاملة على نقله تواترًا، وقيل: أنه من القرآن حملًا عن أنه كان متواترًا في العصر الأول لعدالة ناقله ويكفي التواتر فيه.
قوله فللقراءة ... الخ يعني: أن عدم جواز القراءة بالشاذ لا في الصلاة ولا خارجها قوي لأنه المشهور من مذهب ملك والشافعي، والشاذ ما نقل بالآحاد على أنه قرآن بناء على أنه ليس من القرآن ومقابل المشهور جواز القراءة به وعزى لنقل ابن عبد البر. قال حلولو ومن لازم جواز القراءة به على أنه قرآن ثبوت بعض القرآن بنقل الآحاد، وأيضًا قد اختلف الناس فيما اختلف القراء السبعة فيه هل هو متواتر أو لا؟ ولا يعلم عن أحد إنكار القراءة بما اختلف فيه القراء من الحروف أو صفة الأداء اهـ ببعض تصرف.
لكن إن أراد بما اختلف فيه القراء ما اختلف فيه عن بعضهم فمسلم وإن أراد ما اختلف فيه اثنان أو أكثر من السبعة مع الاتفاق على عزو كل قراءة إلى من نسبت إليه فلا، قوله كالاحتجاج، يعني: إنه كما لا تجوز القراءة بالشاذ لا يجوز الاحتجاج به ولا العمل في الأحكام الشرعية ولذا لم يوجب ملك ولا الشافعي في كفارة اليمين بالله تعالى التتابع مع قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات ومقابل المشهور صححه السبكي حيث قال: إما إجراؤه مجرى الآحاد فهو الصحيح.
غير ما تحصلا ... فيه ثلاثة فجوز مسجلا
صحة الإسناد ووجه عربي ... وفق خط الأم شرط ما أبى
1 / 83