٥٨ - وَلَكِنَّمَا التَّلْحِينُ (١) يَقْلِبُ طَبْعَهُ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(١) أي التطريب، والتغريد، وترجيع الصوت. ومقصود الناظم هنا التكلف الذي قد يؤدي إلى تغيير الكلمة، لتحسين الصوت، قال الراغب في مفردات القرآن مادة (لحن): صرف الكلام عن سننه الجاري عليه إما بإزالة الإعراب أو التصحيف وهو المذموم. وانظر لسان العرب مادة (لحن)، والتعريفات للجرجاني (ص/٩١)، والتمهيد لابن عبد البر (٢٢/ ١٩٨).
قال الإمام ابن رجب في نزهة الإسماع (ص/٢٥ - ٢٦): [أكثر العلماء على تحريم ذلك أعني سماع الغناء، وسماع آلآت الملاهي كلها، وكل منها محرم بانفراده، وقد حكى أبو بكر الآجري، وغيره إجماع العلماء على ذلك، والمراد بالغناء المحرم: ما كان من الشعر الرقيق الذي فيه تشبيب بالنساء، ونحوه مما توصف فيه محاسن من تهيج الطباع بسماع وصف محاسنه، فهذا هو الغناء المنهي عنه، وبذلك فسره الإمام أحمد، وإسحاق بن راهوية، وغيرهما من الأئمة.
فهذا الشعر إذا لحن، وأخرج بتلحينه على وجه يزعج القلوب، ويخرجها عن الاعتدال، ويحرك الهوى الكامن المجبول في طباع البشر، فهو الغناء المنهي عنه، فإن أنشد هذا الشعر على غير وجه التلحين، فإن كان محركا للهوى بنفسه، فهو محرم أيضًا؛ لتحريكه الهوى، وإن لم يسم غناء، فأما ما لم يكن فيه شيء من ذلك فإنه ليس بمحرم، وإن سمي غناء ..]
1 / 49