520

Nahj Haqq

نهج الحق وكشف الصدق‏

Géneros
Imamiyyah
Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas

وقد خالف

: قول النبي ص لفيلان بن سلمة الثقفي لما أسلم على عشرة فقال له النبي ص اختر منهن أربعا وفرق سائرهن

(1). ذهبت الإمامية إلى أن أنكحة الكفار جائزة. وقال مالك إنها باطلة (2). وقد خالف قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب (3).

وأقر النبي ص أبا سفيان لما أسلم قبل زوجته هند ثم أسلمت على نكاح

(4) ولو كان فاسدا لم يقرهما وكذا غيرهما ولم يأمر أحدا بتجديد النكاح. ذهبت الإمامية إلى إباحة نكاح المتعة. وخالف الفقهاء الأربعة (5). وقد خالفوا القرآن والإجماع والسنة النبوية أما القرآن فقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة (6) وهو حقيقة في المتعة.

(1) مختصر المزني ص 171 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 355 وسنن ابن ماجة ج 1 ص 628

(2) بداية المجتهد ج 2 ص 41 والموطأ ج 2 ص 76 والفقه على المذاهب ج 4 ص 208

(3) المسد: 4

(4) أسد الغابة ج 5 ص 562 والاستيعاب هامش الإصابة ج 5 ص 424.

(5) وهذا اتفاقي عندهم، فراجع تصانيفهم في هذا الباب.

(6) النساء: 24

أقول: إن الفاء فيها لإفادة تفريع النوع من الكلي، وهذا النوع من التفريع شائع في القرآن، فراجع الآية 148 و196 من سورة البقرة وغيرهما من الآيات، وقوله (ما؟؟؟

وصلته الفعل الذي بعده، والباء في (به) للتعدية، والضمير راجع إلى الموصول؟؟؟

باعتبار لفظ الموصول، وضمير الجمع في (منهن) راجع إلى النساء، غير؟؟؟

سبق ذكرهن في الآية السابقة.

وما قيل في معنى الاستمتاع المذكور في الآية بأنه بمعنى الالتذاذ، وهو معناه اللغوي، فمنشؤه ليس إلا التحفظ على شأن الخليفة، لأن المتعين حمل الاستمتاع المذكور في الآية على-

Página 524