تعطيله الحد عن المغيرة بن شعبة ومنها أنه عطل حد الله في المغيرة بن شعبة لما شهد عليه الزناء ولقن الشاهد الرابع الامتناع من الشهادة وقال له أرى وجه رجل لا يفضح الله به رجلا من المسلمين فلجلج في شهادته اتباعا لهواه فلما فعل ذلك عاد إلى الشهود فحدهم وفضحهم. فتجنب أن يفضح المغيرة وهو واحد قد فعل المنكر ووجب عليه الحد وفضح ثلاثة مع تعطيله حكم الله ووضعه الحد في غير موضعه. أجاب قاضي القضاة بأنه أراد صرف الحد عنه واحتال في دفعه. قال السيد المرتضى كيف يجوز أن يحتال في صرف الحد عن واحد ويوقع ثلاثة فيه وفي الفضيحة مع أن عمر كان كلما رأى المغيرة يقول قد خفت أن يرميني الله بحجارة من السماء.
مفارقات عمر في الأحكام
ومنها أنه كان يتلون في الأحكام حتى روي أنه قضى في الجد نهج الحق ص : 281بسبعين قضية وروي مائة قضية. وأنه كان يفضل في الغنيمة والعطاء. وقد سوى الله بين الجميع. وأنه قال في الأحكام من جهة الرأي والحدس والظن. تحريم عمر متعة النساء
ومنها أنه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله ص أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. وهذا يقدح في عدالته حيث حرم ما أباحه الله تعالى وكيف يسوغ له أن يشرع الأحكام وينسخها ويجعل اتباعه أولى من اتباع الرسول ص الذي لا ينطق عن الهوى فإن حكم هاتين المتعتين إن كان من عند الرسول لا من قبل الله لزم تجويز كون كل الأحكام كذلك نعوذ بالله وإن كان من عند الله فكيف يحكم بخلافه. نهج الحق ص : 282أجاب قاضي القضاة بأنه قال ذلك كراهة للمتعة. وأيضا يجوز أن يكون ذلك برواية عن النبي ص. واعترضه المرتضى بأنه أضاف النهي إلى نفسه وقال كانتا على عهد رسول الله وهو يدل على أنه كان في جميع زمانه حتى مات عليها ولو كان النهي من الرسول ص كان أبلغ في الانتهاء فلم يقل ذلك على سبيل الرواية. وقد روي عن ابنه عبد الله إباحتها فقيل له إن أباك يحرمها فقال إنما ذلك عن رأي رآه.
Página 148