============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف باب آخ منها (قال: ولو أن رجلا مات وترك أولادا صغارا و ترك مالا كانت نفقة الاولاد من اتصباتهم) لانهم أغنياء (و كذلك كل وارث تكون نققته من نصيه) لما قلنا (قال 1: و كذلك امرأة الميت لا نفقة لها من الابن على أن يدخل الاب فى كبه، ويجمله كأحد العيال الذى ينفق علبهم، و لا يجبره على إعطاته شيثا على حدة فرق بين هذا و بين ما إذا كان الابن وحده و الفرق أن الاين إذا كان يكتب مقدار ما يكفيه وأو لاده و زوجته فاذا دخل الأب فى طعامهم لا يكثر الضرر عليهم بذلك، لأن طعام الآربعة إذا فرق على الحمة قل الضرر الذى يلحقهم ، أما إذا دخل الواحد مع الواحد فى طعام يكفى الواحد: يتفاحش الضرر (قال: فان قال الاب* إن ابى هذا كسوب يقدر على أن مل فيكسب ما يكفيه ويكفيى ولكنه يدع العمل على عمد كيلا يفضل عنه ما يعطينى منه شيتا يريد بذلك عقوفى ، نظر القاضى فيما قال) وطريق النظر أن يسأل من أهل حرفته لأن لهم تظرا فى ذلك ، فان تبين له أن الامر على ما قال الاب أجير الابن على نفقة أبيه و أخذه بذلك ، لانه قصد الاضرار بالآب، و هذا إذا لم يكن الاب كسويا. فان كان الاب كوبا هل يجير الابن على الكسب وعلى النفقة أو على النفقة من كسبه إذا كان يكتسب زيادة عن نوته * ذكر الشيخ الامام شم الايمة السرخسى أنه يحبر قال: لانه متى اشتغل بالكسب يلحقه التعب فى ذلك .
بخلاف ذوى الرحم المحرم منه فاتهم لا يستحقوتن النفقة فى كسب القريب إذا كانواهم كسوبين. وذكر الشيخ الامام شمن الائمة الحلوانى فى شرح هذا الكتاب : إنه لا يحبر، لان الكسوب لا يجبر على نفقة الكسوب. كما فى ذوى الرحم المحرم - اه(1) لفظ، قال، ساقط من و، ك
Página 63