============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ميراث الزوج، إتما ينفق عليها من حصتها من الميراث) لآن المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة على الزوج حاملا كانت أو حائلا (قلت : فما تقول فى رقيق الميت؟ قال: يستحقون1 النفقة على التركه إلى أن يفرقوا أو يباعوا) لان التركة سبقاة على حكم ملك الميت ( إلى أن تقسم ، ألا ترى أن الزوائد تكون مبقاة على حكم ملك الميت) فكان نفقة ملكه على ملكه (قلت: فأمهات الاولاد؛ قال: أمهات الاولاد يعتقن بموت المولى ، ولا تكون لهن نفقة فى تركة الميت . إلا ان يكون لهن أولاد فتكون نفقتهن فى تصيب أولادمن) لان الام إذا كانت معسرة تكون تفقتها، على الولد و إن كان الولد صغيرا: (قلت: أرأيت رجلا مات ولم يوص إلى أحد و له أولاد كيار و صغار وهم معه فى منزله؟ قال: ينصب القاضى فى ماله وصيا1) لن القاضى ينصب الوصى فى مال الميت فى ثلاثة مواضع أحدها أن يكون على الميت دين، أو يكون الميت أوصى بوصايا، أو تكون الورثة صغارا (و هاهنا فى الورثة صغار") فكان له آين ينصب الوصى (قلت : فان لم يسكن في اللد قاض فأنفق عليهم الاولاد الكبار من انصباء الصغار؟
قال : إنهم يكونون متطوعين فى هذه النفقة ، فانه10 لا ولاية لهم على الصغار (1) و فى كيستحق، (3) وفى ك فكانت، (3) ف و تعتق، (4) و فى ك كاتت نققتها " (5) فى و لو مات الر جل، و فى ك: لو مات رجل، (6) و فى اك وصيا فى ماله، (7) و كان فى الاصسل: ثلاث مواضح، و الصواب * ثلاثة و ااع، كما هوفى وك (8) زيادة من و، ك ؛ و هذا لفظ ك وفى و* و هنا الورت سنار، (4) ذ و، (5 ، 16 .نهم: ولس بعوا (:1) ف و5 لاانه
Página 64