============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف (قلت :1 ولو أن القاضى قرض لها النفقة فدفع الزوج إليها نفقة شهر أو أكثر من ذلك فقالت *[قد] ضاعت النفقة منى،2 هل على الزوج آن يدفع إليها نفقة أخرى؟ قال : لا) لاتها ما كانت تستحق النفقة لاجل الحاجة. وإنما تستحق (النفقة1) بازاء التمكين فيكون شبيه البدل، وضياع البدل لا يوجب استحقاق بدل آخر كرزق القاضى وعمالة العامل1 إذا استعجل ثم ضاع من يده لا يفرض له مرة أخرى، فرق بين ذا و بين نفقة المحارم" إذا ضاعت آو سرقت منه حيث هى تب نفقة أخرى، والفرق آن نفقة المحارم" تججب لا جل الحاجة، فاذا عادت الحاجة عاد الاستحقاق وكذا هذا الجواب فى الكسوة إذا كساما فلم تستممل الكتاب فى باب نفقة المرأة مطلقا أنه تجحب عليه النققة . وقد ذكرنا المسألة فى شرح أدب القاضى - اه (1) وفى و، ك "قال، مكات و قلت، (2) و فى كقد ضاعت مى (3) و فى ك: لهاء (4) زيادة من لك (5) و كان فى الأصل شبه البدل، و الاولى شبيه البدل، كما هو فى وك (2) و فى و * كرزق القساضى و عمالة العال، وفى ك *و عمل العامل، ولي ما فيهما بصواب، و الممالة بكسر العين وفتحها و ضمها وتخقيف الميم : أجرة العامل ورزقه (7) كذا فى الاصول كلها و اعل الصواب* المحرم، يدل عليه إراع الضير المفرد بعده فى منه (8) فى و ك، و الفرق وهو آن نفقة المحارم، (9) كذا فى الأصول. ولايعلم و يمه التشيه إلا أن تكون هنا مسألة قبله سقعلت وهى ولو امسكت نفقة ولم تأكلها ت المدة وهى عندها استحقت اخرى، بفلاف ننقة المحارم حيث لا بتحق إذا لم ياكلها ومضت المدة" او نحوها فى العبارة فيصح إذا تفريع مسألة الكسوة عليها وتشبهها بالمسألة السابقة - و الله أعلم:
Página 51