============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف مضت المدة وذلك عندها1 استحقت كسوة أخرى، بخلاف المحارم إذا أخذ [أحدهم) كسوة وأمسك.
(قلت : فما تقول إن صالحت المرأة زوجها على شىء معلوم كل شهر ثم رفعته إلى القاضى وقالت *لا تكفيى هذه النفقة؟ قال : يزاد لها بقدر الحاجة) وحق المسألة فى كتاب الصلح من المبسوط (1) فى و، ك تلك الكسوة عندها (2) و فى ك * إذا، (3) و فى2 رافعته* (4) فى و، ك وو حق المسألة كتاب الصلح، (5) و فى كتاب النكاح باب التفقة من مبسوط الامام السرخسى ج ص 185: ( و إذا صالحت المرأة زوجها على تفقة لا تكفيها فلها أن ترجع عن ذلك و تطالب بالكفاية) لان النفقة جب شيتا فشييا فرضاها بدون الكفاية إسقاط منها لحقها قبل الوجوب و ذلك لا يحوز (ا لا ترى أتها لو أيراته عن النفقة لم تسقط بذلك نفقتها1) وهذا بخلاف الاجرة فان الابراء عن بعض الاجرة بعد العقد قيل استيفاء المنفعة ييحوز بلا خلاف، لان سبب الوجوب هنا - وهو العقد - موجود فيقام ذلك مقام حقيقة الوجوب فى صحة الاسقاط، وهناك السبب ليس هو العقد و لكن تفريغها نفسها لخدمة الزوج، و ذلك يتدد حالا فحالا فاسقاطها قبل وجوب السبب باطل، توضيحه أن التفقة مشروعة للكفاية، وفى التراضى على ما لا يقع به الكفاية تفويت المقصود لا تحصيله فكان باطلا، و كذلك إن كان القاضى قضى بذلك لانه تبين أنه أخطأ في قضاته حين قضى بما لا يكفيها فعليه أن يتدارك الحطأ بالقضاء لها بما يكفيها (قال : و إذا فرض على المعسر نفقة المعرين ثم ايسر فحاصمته فعليه نفقة الموسرين) لما بينا أن النفقة تجب شييا فشيتا فيمتبر حاله في كل رقت ، فسكما لا يستأنف القضاء بنفقة المعسر بعد اليسار (12) قال
Página 52