Mustanad Shia
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mustanad Shia
al-Fadil al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
المسألة الثالثة: المستعمل في الحدث الأصغر طاهر مطهر، بالأصول، والاجماعين (1)، والعمومات (2)، وخصوص المستفيضة (3).
وربما نسب إلى المفيد (4) استحباب التنزه عنه، بل عن المستعمل في الغسل المستحب أيضا، لرواية محمد بن علي بن جعفر (5)، الغير الدالة من وجوه. كما ينسب إلى بعضهم استحباب التوضؤ منه، لتهجم الناس على التوضؤ من مستعمل وضوء النبي، كما ورد في بعض الأخبار (6). وهو غير قابل للتعميم.
المسألة الرابعة: المستعمل في الأكبر طاهر، بالثلاثة الأولى (7)، وخصوص المعتبرة.
منها: صحيحة الفضيل: عن الجنب يغتسل، فينضح من الأرض في الإناء؟ فقال: " لا بأس " (8).
ولا يعارضها خبر حنان، وفيها - بعد السؤال عما ينتضح على البدن من غسالة الجنب -: " أليس هو بجار؟ " قلت: بلى، قال: " لا بأس " (9) فإن الظاهر
Página 99
Introduzca un número de página entre 1 - 8192