81

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

ربيع الأول 1415

وثانيهما - وهو الأقوى - للبيان، وثاني الشهيدين والمعالم (1) وجماعة أخرى (2)، لفحوى ما دل على الاكتفاء به مع وجوده، فمع عدمه بطريق أولى.

وفي تطهر البئر بعد التنجس، بغير النزح من مطهرات الماء المتقدمة، خلاف.

ولا يبعد التطهر، لدلالة مرسلة الكاهلي المتقدمة (3) على التطهر بهاء المطر، وعدم الفصل يتمم المطلوب.

المسألة الخامسة: لا تنجس البئر بالبالوعة التي ترمى فيها المياه النجسة وإن تقاربتا ما / تتغير بها أو تتصل، بالاجماع، وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، وخبر محمد بن أبي القاسم المتقدم (4) المنجبر.

وكذا مع الثاني على الأظهر، لما مر من الأصل والخبر، مضافا إلى غيرهما مما سبق.

وبهما تقيد حسنة الفضلاء المتقدمة (5)، أو يرجع بعد تعارضهما إلى الأصل.

نعم يستحب تباعدهما بخمسة أذرع مع صلابة الأرض أو فوقية البئر قرارا، والسبعة بدونهما، لرواية ابن رباط: عن البالوعة تكون فوق البئر، قال:

" إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع، وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية " (6).

Página 86