75

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Investigador

مؤسسة آل البيت

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

والمشهور سبع فيه وفي الحي من الأول، وفي ميته أربعون (1) وفي الدجاجة ومثلها دلوان. والمشهور، فيهما: السبع.

ويستحب نزح ثلاث للحية، لظاهر الوفاق والرضوي (2).

وللوزغة (3)، لصحيحة ابن عمار (4).

وللعقرب على المشهور (5). والمروي في موته عشر دلاء (1).

وللعصفور: واحد بلا خلاف (ظاهر) (7) لموثقة الساباطي (8)، ولشبهه في المشهور.

والمروي للدابة الصغيرة: سبع دلاء (9).

وخمسون أو أربعون للعذرة الذائبة، أي المتقطعة أو المائعة، وفاقا للصدوق والمحقق (10)، لأن تعين الأول في المشهور (11) بلا مستند ظاهر إلا نقل الاجماع عن

Página 80