Mustanad Shia
مستند الشيعة
Investigador
مؤسسة آل البيت
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mustanad Shia
al-Fadil al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Investigador
مؤسسة آل البيت
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
بعض طرق التهذيب (1)، وأما البعض الآخر كطريق الاستبصار (2) لا جهالة وصحيحة البصائر المتقدمة (3) في المطلق.
وصحيحة علي: عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال: " لا بأس " (4).
والعذرة إما مختصة بالنجس أو شاملة له بالاطلاق. والحمل على نفي البأس بعد التطهر خلاف الأصل، لا تأخير عن وقت الحاجة كما قيل (5)، لجواز كون السؤال فرضيا بل يعينه الترديدان.
وصحيحة ابن عمار: " لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر " (6) والتقييد بغير النابع لا شاهد له، والأمر بالنزح لا بلائمه.
ورواية محمد بن أبي القاسم: في البئر بكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر، يتوضأ منها ؟ قال: " ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء " (7).
وموثقة الشحام وابن عثيم: " إذا وقع في البئر الطير، والدجاجة، والفأرة،
Página 69
Introduzca un número de página entre 1 - 8192